الشهيد الثاني
162
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
نعم لو حلف المكفول اليمين المردودة على البراءة برئا ( 1 ) معا ، لسقوط الكفالة بسقوط الحق ( 2 ) ، كما لو أداه ، وكذا لو نكل المكفول له عن يمين المكفول فحلف ( 3 ) برئا معا . ( ولو تكفل اثنان بواحد كفى تسليم أحدهما ) إياه تاما ( 4 ) ، لحصول الغرض ( 5 ) ، كما لو سلم نفسه ، أو سلمه أجنبي . وهل يشترط تسليمه عنه وعن شريكه ، أم يكفي الإطلاق ؟ قولان أجودهما الثاني ( 6 ) ، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة . وكذا ( 7 ) القول في تسليم نفسه ، وتسليم الأجنبي له . وقيل : لا يبرأ مطلقا ( 8 ) ، لتغاير الحقين ( 9 ) . وضعفه ظاهر ( 10 )